الشيخ الأنصاري
241
رسائل فقهية
غير صورة إيصاء الميت - لا دليل على عود الوجوب بعد تحقق السقوط . براءة ذمة الميت بفعل الأجير وأما الاستئجار : فلا كلام فيه من حيث براءة ذمة الميت بفعل الأجير إذا فعلها على الوجه الصحيح ، سواء كان له ولي فكان المستأجر هو أو غيره ، أم لم يكن له ولي . وإنما الكلام في صحة الاستئجار وعدمها . والثمرة بعد الاتفاق على الصحة ، لو وقع من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره في أمرين : أحدهما : انتقال مال الأجرة إلى الأجير . والثاني : أن كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نية القربة المعتبرة في جميع العبادات . وجوه صحة الاستئجار فنقول : أما صحة الاستئجار : فالحق صحته وفاقا للمعظم ، لوجوه : الوجه الأول : الاجماعات المستفيضة الأول : الاجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد قدس سره حيث قال في الذكرى : إن هذا النوع مما انعقد عليه إجماع الإمامية الخلف والسلف ، وقد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية ( 1 ) ( انتهى ) . وحكي الاجماع أيضا عن الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وإرشاد الجعفرية ( 4 ) . بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضا ( 5 ) ، وعن بعض الأجلة - كأنه صاحب الحدائق - عدم الخلاف في المسألة ( 6 ) .
--> ( 1 ) الذكرى : 75 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 257 . ( 3 ) جامع المقاصد 7 : 152 . ( 4 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 2 : 61 . ( 5 ) لم نقف عليه في مجمع الفائدة ولكن نقله في الغنائم : 472 . ( 6 ) الحدائق : 11 : 44 .